29/06/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /1999
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 184/1999
- التاريخ
- 29/06/1999
- الرئيس
- الطويل
- الأعضاء
- الشعار، العقل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقرر مجلس العمل التحكيمي اجابة صاحب العمل طلبه اعادة فتح المحاكمة نظرا لعدم توفر شروط اعادة فتحها بعد اختتامها سندا للمادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فلا واقعة جديدة حدثت ولا واقعة غير معلومة ظهرت، وقد اهمل صاحب العمل تقديم اي دفاع في الدعوى مدة سنتين رغم تبلّغه مواقيت جلساتها مما اعطى المحكمة وفقا للمادة 468 اصول محاكمات مدنية صلاحية الاخذ باقوال المدعي الاجير واستجابة طلباته اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنيّة على اساس صحيح.
تترتب مسؤولية صاحب العمل عن فسخ عقد العمل صرفا تعسفيا دون مبرّر قانوني وفقا للمادة 75 فقرة 2 من قانون العمل، وعليه فانه يستحق للاجير تعويض صرف بدل ثلاثة اشهر وفقا للمادة 50 فقرة ج قانون العمل ويستحق له تعويض انذار بدل ثلاثة اشهر والزام صاحب العمل بدفع رواتبه المستحقة وبدل اجازة سنوية لم يستفد منها، وزيادتين لغلاء المعيشة تطبيقا للمرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 والمرسوم 8733 تاريخ 8/7/1996.