الأحكام

12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2003
التاريخ
12/11/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادلاء المميز بمخالفة القانون بعدم دعوة شهود الحق العام والاستماع اليهم يكون مردودا، اذ لا قائمة لشهود الحق العام اصلا. يرد السبب التمييزي لعدم مخالفة قاعدة جوهرية.

ان ادلاء المميز بالذهول عن تطبيق القانون في غير محله، اذ ان القرار قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بحيث اسند تجريم المتهم بجرم ترويج العملة المزورة الى اقراره الصريح. ان التناقض في الاقرار تم تقديره من قبل محكمة الاساس بما لها من حق تقدير الوقائع، ولم يكن القرار متناقضا في حيثياته.

يرد السبب التمييزي.

ان المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد نصت على المعاقبة على جرم ترويج العملة المزورة بحد ذاته، ولو لم يترافق مع جرم تقليد العملة.

بتطبيق المادة المذكورة على هذا الشكل لا تكون محكمة الاساس قد طبقتها تطبيقا خاطئا. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير مدى توافر النية الجرمية دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون.

ان اسناد جرم ترويج العملة المزورة الى اقرار المتهم يعتبر تعليلا كافيا للقرار، ويرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.

لقد اقر المتهم بشراء العملة المزورة من شخص معين وباعطائها الى باعة اليانصيب، مما يدل على توافر النية الجرمية لديه. وقد اعتمدت المحكمة على هذه الوقائع وليس في ذلك من تشويه للوقائع.