25/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/2013
- التاريخ
- 25/06/2013
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاسباب المدلى بها الناشئة عن الاخلال بقواعد المحاكمة الجوهرية ومخالفة القانون اذ تبين ان المتهم استجوب تمهيديا وتبلغ قرار الاتهام خلال الجلسة ذاتها قبل المباشرة بالمحاكمة ولا يكون متوجبا اسقاط هاتين المعاملتين السابقتين لوضع المحكمة يدها على الدعوى مع القرار الجنائي الغيابي عند تسليم المتهم الفار نفسه او القاء القبض عليه سندا الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية. لا مخالفة للاصول عند تقرير محكمة الاساس صرف النظر عن سماع شهود الحق العام بناء لطلب المميز ووكيله وبموافقة النيابة العامة؛ كما قضت المحكمة، لجهة ورود انه القي القبض على المتهم في الحكم المطعون فيه في حين يدلي انه سلم نفسه ان ذلك لا يؤلف سببا للنقض لان المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية لا تفرق بين الحالتين لناحية سقوط الحكم الغيابي.
كذلك اعتبرت المحكمة، خلافا لما يدلي به المستدعي، انه طالما ان المميز احيل امام محكمة الجنايات ليحاكم بجناية وبجنحة لعلة التلازم، تكون الاصول الواجب اتباعها هي الاصول الواردة في المحاكمة امام محكمة الجنايات، ما يعني توجب اسقاط الحكم الغيابي في جميع بنوده المختصة بالجناية والجنحة على السواء عند القاء القبض على المتهم او تسليمه لنفسه، وذلك على خلاف وضع المدعى عليه الذي يحاكم كظنين امام محكمة الجنايات مع اشخاص آخرين متهمين بجناية للتلازم اذ عندها تطبق عليه الاصول المتبعة في الجنح؛ كما قضت المحكمة بان صدور الحكم في غير التاريخ المحدد لافهامه وعدم تعليل التأجيل لا يشكل سببا للنقض، جل ما في الامر ان مهلة الطعن تمييزا في الحكم لا يبدأ سريانها من تاريخ صدوره بل من تاريخ تبليغه.
قضت اخيرا محكمة التمييز بان القرار المطعون فيه مرتكزا الى اساس قانوني صحيح ومتماسك خلافا لما يدلي به المميز اذ بين في شكل كاف الاسباب الواقعية التي اوصلته الى النتيجة دون اي تناقض في التعليل.