05/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 184 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 184/2013
- التاريخ
- 05/12/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- خداج، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه والمتعلق بادخال متوسط التعويض والدرجات في صلب الاجر الذي يتم على اساسه احتساب تعويض نهاية الخدمة، معتبرة انه ولكي تعد اللواحق من التعويضات التي تدخل في صلب الاجر، وانه يشترط ان تأخذ طابع الاستمرارية والشمولية والثبات لفترة زمنية كافية بالنظر الى طبيعتها، وهذه مسألة واقعية تخضع للسلطة التقديرية لمجلس العمل التحكيمي واخطأ القرار عندما اعتبر بان بدل المآكل، والاعفاء من الاشتراك، وبدل التأهيل من واحق الاجر التي تحررت عند احتساب نهاية الخدمة استنادا الى المادة 57 عمل، لانها ليست سوى منفعة عامة او امتياز يعطيها القانون او النظام للمستخدمين ضمن شروط معينة ودون مقابل، وبالتالي لا تدخل في حساب تعويض نهاية الخدمة وبعد نقضها القرار استنادا لهذا السبب وعملا بالمادة 734 اصول محاكمات مدنية اعتبرت انها غير مختصة للنظر بطلب التصحيح للخطأ المادي الوارد في قرار مجلس العمل التحكيمي لانها لم تضع يدها على اساس النزاع. وان التعويض عن العطل والضرر يتطلب توافر سوء النية او تعسفا في استعمال حق الادعاء.
مُستشهد به