الأحكام

23/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
185/2007
التاريخ
23/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع بقوة القضية المحكوم بها وبالتالي لا يشترط لقبول التمييز شكلا الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عنه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يقبل التمييز شكلا.

ان الدفع بعدم صحة الخصومة من حيث عدم ذكر الحق العام كخصم في الدعوى لا يعتد به لان الدعوى الجزائية تفترض حكما خصومة الحق العام، اضافة الى ان احد الخصوم قد ذكر الحق العام في لائحته. يرد الدفع المدلى به.

ان قوة القضية المحكوم بها تكون متوفرة عند توفر وحدة السبب والموضوع ولو قدمت الدعوى من صاحب حق مختلف عن صاحب الحق الاول لان قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية، فاذا حصر الظن باحد المدعى عليه فذلك يعني عدم اشتراك الاخرين، وتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون عند قبولها الدفع بقوة القضية المحكوم بها ويصدق قرارها لهذه الجهة.