24/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 185/2004
- التاريخ
- 24/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تطبيق قانون العفو العام على جرم الاستيلاء على عقار غير مخالف للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان المادة 3 بند (8) من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 لم تقصد بسقوط الجرم بقانون العفو العام الجرائم المستمرة المتمادية كجرم الاستيلاء على عقار، والذي استمر حتى بعد صدور قانون العفو المذكور. بعدم تطبيق قانون العفو العام على جرم الاستيلاء على العقار لا يكون القرار قد اخطأ في تطبيق القانون، ويرد السبب التمييزي.
ان عدم ذكر النيابة العامة للخصوم وان كان مخالفا للمادتين 151 و152 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انه ليس سببا للنقض اذ ان هذا السبب لم يدل به في الاستئناف بل اثير لاول مرة في التمييز.
ان الادلاء بمخالفة المادة 383 اصول المحاكمات الجزائية من خلال ادانة المتهم بالتزوير، مع ان احدا لم يدع بالتزوير، هو في غير محله القانوني.
ان المدعي الشخصي قد ادلى بتزوير عقد الايجار وكذلك النيابة العامة. يرد السبب التمييزي.
ان الحكم قد اقر العطل والضرر لطرف في الدعوى دون ان يبين علاقة هذا الطرف بالمتهم وصفته للحصول على التعويض. لقد جاء القرار فاقدا الاساس القانوني لهذه الجهة ويقتضي نقضه.
ان الادلاء بعدم صحة التمثيل القضائي هو في غير محله القانوني. ان عدم وجود وكالة قانونية صحيحة للمحامي لا ينفي صحة التمثيل القضائي، ان المستدعي كان حاضرا في المحاكمة اذ مثله المحامي وهو لم يعترض على التمثيل، وبالتالي يعتبر موافقا على تمثيله له. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بتشويه المستندات هو في غير محله القانوني اذ ان المستدعي يقوم بمناقشة الادلة، ولمحكمة الاساس سلطان مطلق في تقديرها لتكوين قناعتها. ان حق محكمة الاساس في تقدير الادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان استناد المحكمة للادانة الى بعض الادلة دون الادلة الاخرى ليس مخالفا لقواعد الاثبات، وانما هو يدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس التي يعود لها ان تأخذ بما اقتنعت به من ادلة، وان تترك ما لم تقتنع به، ولا تدخل صلاحيتها هذه تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون حين ادان المتهم بجرم الاستيلاء على عقار، وطبق عليه المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد استند القرار الى عناصر واقعية مادية وهي وضع يد المتهم على العقار دون موافقة مالكه، وقد تم ذلك من خلال تزوير عقد ايجار لم يعلم به المالك ولم يوقعه، وبالتالي حصلت الحيازة دون رضى الحائز القانوني ودون موافقته. تتوافر عناصر الجرم ويرد السبب التمييزي.