الأحكام

14/12/2004

شورى حكم رقم : 185 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
185/2004
التاريخ
14/12/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي المتضمّن الغاء قرار الترخيص للمستدعي باستثمار مطحنة حبوب، مؤسسة مصنّفة من الفئة الثانية، فقد اوقف العمل بالمطحنة، ولكن الرجوع عن الترخيص بالاستثمار لا يقع في محلّه الصحيح وغير قانوني، ويشوبه عيب تحوير السلطة ومخالف للاحكام القانونية لانه بتاريخ اعطاء الترخيص كانت المؤسسة تتمتّع بالشروط المفروضة وذلك وففا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المحلاّت الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. وان المؤسسة هي مصنّفة فئة ثانية وليست فئة اولى ولم يثبت تسبّبها بمحاذير او اخطار للسلامة العامة. وان قرار الرجوع عن الترخيص صدر قبل حصول مخالفة من قبل المستثمر المرخّص له، فيكون القرار مخالفا للقانون ومستوجب الابطال.