الأحكام

20/12/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1856 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1856/2001
التاريخ
20/12/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون البند التحكيمي صحيحا اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّمين قد ظهرت بوضوح وكان عددهم وترا، فالعقد التحكيمي الموقّع من الفريقين بتاريخ لاحق للبند التحكيمي ينص في المادة 3 منه على تسمية الحكم الثالث، وليس من الضروري ان يكون رئيسا للهيئة التحكيمية، مما يقتضي رد ادلاءات طالبي التحكيم. كما ان القرار التحكيمي لا يبطل لانه لم يصدر في جلسة علنية ولم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على احكام الفقرة الثانية من المادة 533 منه، فقانون اصول المحاكمات المدنية لم يفرض في التحكيم ما فرضه في المحاكمة امام المحاكم لجهة وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، اذ يكفي في التحكيم وفق احكام المادة 787 اصول محاكمات مدنية، ان تحدّد المحكمة تاريخ اختتام المناقشات تمهيدا لاصدار القرار دون ان يصدر القرار في جلسة علنية.

ولا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، وفي حال مخالفة احكام المواد 241 و243 و341 و342 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 فمخالفتها لا تتعلق بالنظام العام بل هي مدار بحث في الغاء واستحالة تنفيذ الموجب ومن الممكن الطعن بها استئنافا.

ولا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، فالمحكّم لم يتجاوز مهمة التحكيم اذ انه لم يعدّل البند الخامس في العقد الذي ينص على تعهّد الشركة بانجاز البناء وتسليم المبيع للجهة المشترية ضمن سنتين على ان تعلّق مهلة التسليم خلال الفترة التي تحول فيها القوّة القاهرة او الظروف الامنية دون متابعة التشييد، فتسري مجددا، والقرار التحكيمي باعتباره ان موجب التنفيذ المتمثّل بتسليم المبيع قد سقط لعدم امكانية توقّع الزمن الذي سيخرج فيه الجيش من المشروع لا يعتبر خروجا على المهمة المحدّدة للمحكّمين. مما يقتضي الحكم بالعطل والضرر للتعسّف في استعمال الطعن استنادا الى المواد 10 و11 و551 و657 اصول محاكمات مدنية مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983.