الأحكام

24/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
186/2004
التاريخ
24/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بان اصدار الحكم دون حضور المتهم ليس سببا للنقض و ليس مخالفا للمادتين 272 و 275 اصول المحاكمات الجزائية طالما ان المتهم قد علم بصدور الحكم و قدم التمييز خلال المهلة القانونية و بالتالي تأمن حقه في الدفاع عن نفسه.ان المحاكمة وجاهية طالما ان المتهم قد حضر جلسات المحاكمة و تمثل فيها.يرد السبب التمييزي.

لا نص يوجب اعادة تلاوة اوراق الدعوى في حال اجراء تبديل في الهيئة الحاكمة.لامخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان اوراق الدعوى قد تليت في اول جلسات المحاكمة.يرد السبب التمييزي.

ان قيام احد المستشارين بمهام قاضي مشرف على التحقيق الاولي لا يعني ان المستشار المذكور قد ابدى الرأي مسبقا في الدعوى اذ تقتصر مهامه على جمع الادلة.لا مخالفة للمادة 234 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المستدعي و لا تأثير لذلك على اشتراك القاضي في الحكم.يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية في حال عدم اكتمال الهيئة الحاكمة بكامل اعضائها طالما ان الهيئة المذكورة لم تتخذ اجراءات في المحاكمة و انما اقتصر عملها عند اجتماعها على اتخاذ اجراءات ادارية.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام ليس مخالفا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية اذ من صلاحية محكمة الجنايات ان تصرف النظر عن دعوة الشهود طالما ان الفرقاء لم يعترضوا على ذلك.ان المستدعي كان حاضرا لجلسة المحاكمة و لم يعترض و بالتالي يعتبر موافقا على ذلك اضافة الى ان الشهادة قد وضعت قيد المناقشة من خلال وضع اوراق الدعوى قيد المناقشة.

لا تشويه للمستندات و لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذا لم تأخذ محكمة الجنايات بالاضطراب النفسي الذي ورد في تقرير احد الاطباء و اذا ادانت المتهم و اعتبرت ان الاضطراب النفسي لا يؤثر على تصرفات المتهم. يعود لمحكمة الجنايات الحق المطلق في تقدير المستندات و لها ان تقدر الوقائع و مدى تأثير الاضطراب النفسي سلبا على التصرفات دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.يرد السبب التمييزي.