الأحكام

18/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
186/2002
التاريخ
18/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل استدعاء التمييز شكلا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل، وذلك لتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68، وذلك لمخالفته المطالعة بالأساس القاضية بالتجريم.

يردّ استدعاء التمييز اساسا ضد قرار القاضي العسكري القاضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل، لأنّ جرم التعامل مع العدو (المادة 278 عقوبات)، وجرم الإتجار بالمخدرات (المادة 128 مخدرات)، غير ثابتين بحق المتّهم من خلال التحقيقات الأمنية المجراة وانكار المتّهم، وإن افادة شخص على خصومة بالمتّهم غير كافية بحد ذاتها لإدانة المتّهم في ظل عدم وجود ادلّة اضافية.

يحكم بمنع المحاكمة عن المتّهم لعدم كفاية الدليل، ويصدّق بالتالي قرار قاضي التحقيق العسكري.