الأحكام

26/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
186/2003
التاريخ
26/06/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه تم ابلاغ القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام الى المدعى عليه لصقا، فلا يشكل مساسا بحق الدفاع.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم سماع منظمي محاضر التحقيق وعدم وضع الاوراق بما فيها السجل العدلي قيد المناقشة، لان المحكمة بتلاوتها القرار الاتهامي علنا تكون قد وضعت كافة المستندات الواردة فيه قيد المناقشة. كما انه يعود للمحكمة حق تقدير سماع افادة منظمي المحاضر.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان المحكمة بينت وعللت سبب تجريم المدعى عليه بجرم الاشتراك في السرقة الموصوفة سندا للمواد 639 و640 و201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وليس بجرم التدخل سندا للمادة 219 عقوبات لانه كان يراقب في الخارج ويقتسم المسروقات مع الفاعل.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 187 عقوبات لان القرار المميز لم يرتكز فقط على العطف الجرمي بل ايضا على ادلة اخرى وعلى اسبقيات المدعى عليه الجرمية، وانه في كل حال يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 251 اصول محاكمات جزائية بسبب عدم تمثيل محكوم عليه آخر بمحام، وذلك سندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية، لانه لا يحق الادلاء بمخالفة قانونية وضعت لمصلحة الغير.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلخيص رئيس المحكمة الوقائع للمتهم، وذلك لانه قام بتلاوة القرار الاتهامي علنا، فتكون الغاية من النص قد تأمنت باطلاع المتهم على ما هو منسوب اليه.