الأحكام

16/02/2000

شورى حكم رقم : 187 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
187/2000
التاريخ
16/02/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
بوجي، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية لأن الطعن يتعلق بكتاب وزارة المالية الذي الغى المنع بممارسة مهنة الصيرفة. وإن مهلة الطعن تسري من تاريخ النشر أو من تاريخ التبليغ. وبما أنه لم يتم التبليغ فيمكن الطعن في أي وقت كان. بالاضافة إلى انه يطبق قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23-05-1990. وان عدم تقديم نسخة عن الترخيص بممارسة مهنة الصيرفة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

لا يتم ابطال كتاب وزارة المالية الذي اعتبر قرار المنع بمزاولة مهنة الصيرفة كأنه لم يكن أي بالسماح بمزاولة المهنة. إن الترخيص بمزاولة مهنة الصيرفة وتأجير غرفة لمزاولة هذا العمل في مبنى للدولة ضمن منطقة المصنع والترخيص لمحل تجاري بتعاطي الصرافة ايضا في منطقة مجدل عنجر العقارية وضمن حرم مبنى المصنع باتجاه معاكس لا يشكل مخالفة لشروط الترخيص لأنه تم التقيد بشرط المسافة. لذلك، ويكون الكتاب الصادر عن وزارة المالية قانونيا ولا يقبل الطعن به.