15/12/2004
شورى حكم رقم : 187 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 187/2004
- التاريخ
- 15/12/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- شديد، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
وان عدم تبليغ لائحة الرد على طلب الرجوع عن قرار اعدادي لا يشكل مخالفة لمبدأ الوجاهية.
ويقبل طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في حكم مجلس الشورى استنادا للمادة 99 من نظام المجلس، نظرا لتأثيره على الحل القانوني، ويقتضي اعادة النظر بالمراجعة.
وتتوافر في الدعوى الادارية صحة التمثيل للمحامي الموكل. فقد تم ارفاق صورة عن وكالة قانونية في استدعاء المراجعة تخوله حق الادعاء وتقديم طلب ابطال ترخيص البناء موضوع الدعوى.
ويرد طلب ابطال قرار الترخيص ببناء طابق علوي، لان الترخيص قانوني ويحق للمالك الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار المنصوص عليه في القانون رقم 6/80 وقد وافق جميع المالكين على هذا الطلب. ولم يستنفد عامل الاستثمار فلا مخالفة لاحكام المادة 14 و15 من القانون رقم 88/83 نظام جمعية المالكين.