08/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 188/2003
- التاريخ
- 08/08/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لانه يتعلق بدفع عدم الصلاحية والقضية المحكوم بها، وليس من الضروري توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين. وقضت محكمة التمييز الجزائية بصلاحية القضاء اللبناني للنظر بالجناية موضوع النزاع سندا للمادة 20 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، بجرم تزوير وكالة واستعمالها من لبناني ارتكب جرمه خارج الاراضي اللبنانية. ورّدت الدفع بقوة القضية المقضية لان لا ملاحقة سابقة، ولم تضع يدها على ما يدلي به لجهة محل اقامة المدعى عليه، لان الهيئة الاتهامية لم تبت بها ولم يثر امامها.
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص القاضي بوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية جاء متطابقا مع ما قرره قاضي التحقيق باعتبار فعل المتهم منطبقا على المواد 456 و456/454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.