الأحكام

28/05/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 188 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
188/2003
التاريخ
28/05/2003
الرئيس
نائل اديب
الأعضاء
منصور، ملك
المصدر
الجامعة اللبنانية

تتحقق صفة المداعاة للمتعهد الذي تعاقد على تجهيز وتنفيذ اشغال مع مالك العقار الذي انحصرت موجباته بتقديم قسم من هذا العقار. وعليه فان العقار قد اصبح بحيازة وحراسة المتعهد القانونية باعتبار ان المنشآت اصبحت خاضعة لسلطته واشرافه وهي لحسابه ومصلحته. كما ان مسؤولية الخطأ تجاه الغير هي، بموجب التعاقد، على عاتقه بالاضافة الى موجب تعويضه عن الاضرار حال حصولها. ويقتضي بناء عليه قبول طلب ادخال المتعهد في الدعوى واخراج مالك العقار والمشرف على الورشة وشركة الضمان من الدعوى لعدم الصفة.

يكون مجلس العمل التحكيمي صالحا للنظر في دعوى التعويض عن ضرر اصاب عامل البناء المياوم الذي يعمل نجار باطون، وذلك نتيجة طارىء عمل، وتتوفر في العامل هنا شروط تطبيق المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي نصت على خضوعه لتعليمات واوامر واشراف صاحب العمل، مما يقتضي خضوعه لاحكام المرسوم رقم 136 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بطوارىء العمل، بما فيها الزام صاحب العمل باجراء التأمين مع شركات الضمان لمصلحة العمال، ولا يستوجب ذلك بالضرورة خضوع الاجير لاحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي. اما تذرع صاحب العمل بالقوة القاهرة المتمثلة بسقوط صاعقة على العامل اثناء العمل، فهو دون سند قانوني وفقا للمادة 1 من المرسوم رقم 136/83. ويتم احتساب التعويض عن طارىء العمل وفق المادة 6 من المرسوم المشار اليه، كما يتم توزيع التعويض علىالورثة، والدي الضحية، بالتساوي وفقا للمادة 1 بند 2 من المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 المتعلق بتعيين اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة.