الأحكام

10/12/2003

شورى حكم رقم : 188 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
188/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة فالدولة لها الصفة بالمداعاة لان الطعن يتناول قرار صادر عن المحافظ وهو سلطة وصاية على البلديات.

والمراجعة هي مراجعة ابطال لانها تتعلق بطلب ابطال قرار اداري وان اطلاق تسمية "استحضار" لا يؤثر على وصف المراجعة وعلى صحة الاستدعاء، والقرار الاداري المطعون فيه موجود فعلا فالدعوى غير فاقدة الموضوع، والطعن يتعلق بقرار حجب الثقة عن رئيس بلدية البداوي ووادي النحلة وفقا لاحكام المادة 68 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

وبما ان الطعن يتناول قانونية الانتخابات البلدية فتطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

والمراجعة جدية وتوفرت فيها الشروط المحددة في المادة 72 من نظام مجلس الشورى وتم تحديد الوقائع وتحديد النقاط القانونية.

وان الدعوى لا تسقط لعدم ثبوت رضوخ المستدعي للقرار المطعون فيه، فالرضوخ لا يستنتج ويجب ان يكون صريحا. وان توقيع محضر تحديد الثقة برئيس البلدية، من قبل المستدعي لا يعني هذا رضوخه له.

ويتم ابطال قرار او محضر عدم حجب الثقة عن رئيس بلدية البداوي ووادي النحلة نظرا لعدم قانونية التصويت على جلسة الثقة.

فقد تم احتساب الاكثرية المطلقة المفروضة على اساس المقاعد وليس على اساس الحضور الفعلي للاعضاء. ويجب تطبيق الاكثرية الفعلية استنادا الى المادة 68 من قانون البلديات، ولذلك يجب نزع الثقة عن رئيس المجلس البلدي واعادة انتخاب رئيس جديد.