الأحكام

16/02/2000

شورى حكم رقم : 188 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
188/2000
التاريخ
16/02/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لأن مقدم المراجعة له صفة الادعاء.

وبما ان موضوع الدعوى هو التعويض على مالكي عقارات في طرابلس وبما ان العقار هو وقف. وبما أن المستدعي متولي على الوقف فله صفة الادعاء.

ترد المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وتسري المهلة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لأن الطعن يتعلق بابطال مرسوم تصديق تصميم تفصيلي عام في منطقة طرابلس وهو نص تنظيمي وفقا لاحكام المادة 6 و18 من قانون التنظيم المدني المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09-09-1983 ولا تطبق عليه احكام قانون الاستملاك. وبما أن المراجعة الادارية قدمت بعد انقضاء المهلة فليس من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية عملا بالمادة 69 و71 من نظام مجلس الشورى.

إن مجلس الشورى صالحا للنظر في طلب التعويض عن الضرر الناجم عن ارتفاق منع البناء النهائي للبناء على العقارات.

وإن المادة 17 من قانون التنظيم المدني اقرت حق التعويض عندما يكون ارتفاق منع البناء له طابع نهائي مما يجعل قطعة الارض غير قابلة للبناء ولكن هذا النص لم يعط القضاء العدلي ولا لجان الاستملاك صلاحية النظر في طلب التعويض عن الضرر.

يرد طلب التعويض عن الضرر شكلا لعدم صحة الخصومة لأن توجيه الخصومة ضد الدولة غير صحيح لعدم صفتها إذ ان ارتفاق منع البناء هو لصالح بلدية طرابلس وهي الجهة المعنية التي يجب توجيه الخصومة إليها.