16/02/2000
شورى حكم رقم : 189 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 189/2000
- التاريخ
- 16/02/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في الادعاء وفقا لنص المادة 106 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 لأن القرار المطعون فيه من شأنه المس بحقوق الملكية للمستدعي لأنه يملك العقار الذي تم ادخاله في لائحة الجرد العام للآثار.
يتم ادخال بلدية جونية في المحاكمة لتوفر المصلحة المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس الشورى لأن القرار المطعون فيه يتعلق بادخال عقارات في لائحة الجرد العام للآثار.
ووفقا للمادة 47 و74 من قانون البلديات تستطيع البلدية ان تتخذ المبادرات وتقدم التوصيات الى وزارة الثقافة بشأن الآثار التاريخية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وعلى الوزارة ان تأخذ رأي البلدية بشأن التدابير المتعلقة بالآثار ويكون للبلدية إذا المصلحة في التدخل.
يتم ابطال القرار الاداري المتعلق بادخال عقارات في لائحة الجرد العام للآثار والواقعة ضمن نطاق منطقة صربا وحارة غادير وحارة صخر بسبب مخالفة القانون.
إن قرار تصنيف العقار كبناء أثري لم يخالف المادة 5 من الدستور فقد نصت هذه المادة على امكانية نزع الملكية عن الافراد وقيد العقار كبناء اثري للمنفعة العامة. كما نصت المادة 24 من قانون الآثار على امكانية الاتفاق حبيا مع مالك العقار مع حقه بالتعويض. ولم يخالف القرار قانون البلديات المادة 49 و51 منه لأنه لا ضرورة لموافقة البلدية المسبقة ولكن القرار قد خالف قانون الآثار رقم 166 فيما يتعلق بشروط تسجيل بناء كأثر قديم إذ يقتضي توفر صفة الأثر القديم ووضع دراسات فنية وفقا للمادة الاولى من قانون الاثار وأخذ رأي البلدية وان القرار خالف اجراءات التسجيل لذلك يجب ابطاله.