الأحكام

03/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
189/2003
التاريخ
03/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاتهامي لمخالفته القانون بقلب عبء الاثبات، وذلك بالزام المدعى عليه اثبات سقوط الدعوى العامة في جريمة القتل بمرور الزمن العشري، بينما يقع على النيابة العامة اثبات عدم انقضائها بمرور الزمن.

ردت محكمة التمييز، بصفتها محكمة اساس، الدفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الذي انقطع بفعل صدور حكم غيابي عن محكمة الجنايات سندا للمادة 162 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، مما يجعل الادعاء واردا ضمن المهلة القانونية التي بدأت بالسريان مجددا بعد صدور قرار محكمة الجنايات، ذلك ان مجرد صدور حكم في الدعوى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام، فلا يعود يسري الا وفقا للمادة 163 عقوبات. وان انقطاع مرور الزمن له طابع موضوعي يرتبط بالفعل، فاذا انقطع بالنسبة لاحد المشتركين بالجرم يمتد الى المساهمين الاخرين ولو لم يطلهم الحكم الغيابي.