26/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 189 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 189/2013
- التاريخ
- 26/11/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- القزي، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا خاصة وان القرار المطعون فيه هو قرار مؤقت يقبل الطعن على حدة استنادا الى المادة 615 فقرة 6 اصول المحاكمات المدنية والمبني على مخالفة المادة 850 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي الذي لم يجب بالقدر الكافي على الاسباب الجديدة المدلى بها استئنافا، لا سيما وان هذه الاسباب تتعلق بوجود ادعاء بتزوير السند التنفيذي اذ يكون عندها وقف التنفيذ حكما وقضت في المرحلة الاستئنافية بوقف التنفيذ حكما في المعاملة التنفيذية وليس بالضرورة ان يكون المنفذ عليه هو المدعي بل كل متضرر ذي مصلحة وصفة للتقدم بطلب وقف التنفيذ استنادا الى ادعاء تزوير جزائي، فينشر الطلب ويصدر القرار مجددا بوقف التنفيذ، ويرد كل ما زاد او خالف الى حين صدور حكم مبرم في دعوى التزوير بالسند الجاري تنفيذه.