الأحكام

03/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2005
التاريخ
03/02/2005
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بصحة العرض المقدم من المميز عليها وفقا لنص المادة 300 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والمادة 822 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لانه يتجاوز المبلغ الذي طالب به المصرف. وانه لم يتم تبليغ المديون اصولا عن الدين المتفرغ عنه وفقا لنص المادة 283 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، ولم يبين المخالفة القانونية المدلى بها للمادتين 143 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وقضت بالزام المميز والاشخاص الثالثين المطلوب ادخالهم تسليم الاسهم المرهونة الى المميز عليها بعد التثبت من صحة ايداعها الفعلي للدين لمصلحة المصرف، وانها لم تبين المخالفة القانونية للمواد 281 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وما يليها.