الأحكام

30/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/1996
التاريخ
30/01/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، لجهة اغفال المحكمة بت طلب بطلان التحقيقات الاولية، لعدم ورود طلب البطلان في لائحة المطالب التي تقدم بها طالب النقض.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، لجهة اعتبار الحكم وجاهيا في حين انه بمثابة الوجاهي لغياب المتهم عن جلسة افهام الحكم، وذلك لانه صدر عن كامل الهيئة وفقا للاصول. وان عدم سوق المتهم الى جلسة افهام الحكم لا يؤدي الى النقض لان الحكم لم يضر به، اذ ان مهلة الطعن لم تسر بحقه طالما انه لم يبلغ.

ان السبب التمييزي المبني على عدم تطبيق احكام قانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/1991 هو في غير محله، لحصول الفعل الجرمي المنسوب الى طالب النقض بعد المهلة القانونية، اي بعد تاريخ 28/1/1991، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 قانون حماية الاحداث، هو في غير محله لان عدم دعوة مندوبة الاحداث لحضور التحقيق لا يؤدي الى بطلان التحقيقات الاولية والاستنطاقية، بل تعتبر هذه الاجراءات مخالفة مسلكية. وفي كل حال ان مضبطة الاتهام غطت العيوب السابقة، وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83، لجهة صدور القرار قبل استحصال محكمة الاحداث على تحقيق خطي من جمعية حماية الاحداث، هو في غير محله، لان مندوبة الاحداث قد حضرت جلسة المحاكمة، وقد ورد التحقيق شفهيا الى الملف قبل صدور الحكم. وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت شروط المادة 44، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اهمال محكمة الاحداث بحث اركان الجريمة، هو في غير محله، لان محكمة الاحداث قد استثبتت الفعل الجرمي، وبينت ان السرقة قد حصلت ليلا بواسطة الكسر والخلع، فطبقت المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي تكون قد بحثت باركان الجريمة بصورة كافية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام الى الحدث هو في غير محله، لانتفاء النص القانوني بوجوب ابلاغ الحدث المطلوب محاكمته مضبطة الاتهام او قائمة شهود الحق العام، وان صرف النظر عن سماع الشهود يبرره اعتراف الحدث بالجرم، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي.