24/01/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/2007
- التاريخ
- 24/01/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال افادة ظنين واسبقيات المتهم الجرمية وتواريه عن الانظار قيامه بسرقة بواسطة الكسر والخلع واستيلاؤه على دفاتر شيكات يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات لقد ثبت قيام المتهم بتزوير توقيع على شيكات وبعلم متهم آخر بالتزوير وذلك من خلال الاسبقيات الجرمية للشريك في مجال الشيك دون رصيد ومن خلال الاحتيال يدان المتهمان سندا الى المواد 471 و454 عقوبات لا تأخذ المحكمة بالانكار لعدم اقتناعها به.
يدان المتهم الذي قام بايفاء دين من خلال تسليم شيكات مسروقة بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات.)
بالنسبة الى المدعي الشخصي يكون الشريك الذي قام بالجرم وسرق المدعي هو المسؤول تجاهه فحسب اذ انه الحق به الضرر دون الشريك الآخر الذي استعمل الشيكات المسروقة يحصر الادعاء باحد الشركاء ويحكم للمدعي بالتعويض من العطل والضرر لتقدير التعويض يستند الى اقوال المدعي.
يحكم غيابيا على المتهم بالسرقة بالكسر والخلع وبتزوير التوقيع بالاشغال الشاقة والحبس وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد والتي هي 5 سنوات اشغالا شاقة.
يحكم على الدان بتزوير التوقيع على الشيكات وبالاحتيال بالحبس وتدغم العقوبات سندا الى المادة 205 وتخفف سندا الى المادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي وبالغرامة المالية.