06/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2014
- التاريخ
- 06/03/2014
- الرئيس
- مادي مطران
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه باعتبار ان الفرص كانت متاحة للمميزة لمناقشة المستند المشار اليه بداية واستئنافا ولم تفعل، سيما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 373 اصول المحاكمات المدنية، مع الاشارة الى ان الجهة المميز عليها ادلت به بمواجهتها في مرحلتي الدعوى المشار اليهما.
كما ردت المحكمة المذكورة اعلاه السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني باعتبار ان الوقائع التي اوردتها محكمة الاستئناف في القرار المميز جاءت كافية لتبرير النتيجة القانونية التي توصلت اليها، سيما وان محكمة الاستئناف لم تخالف بالتالي الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، كما ان قرارها ليس فاقدا الاساس القانوني.
واخيرا ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث والمبني على مخالفة القرار المطعون فيه المبادىء العامة المتعلقة بصورية العقد باعتبار ان المميزة لم تبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة كما تشترطه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرتها الاولى، وابرمت القرار المطعون فيه.