الأحكام

26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/2006
التاريخ
26/01/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القتل لم يحصل عمدا لانه ثبت من التحقيقات انه لم يجر التخطيط للقتل وانما كان سبب القتل الانفعال الشديد والحزن، وبالتالي لا تطبق المادة 549 عقوبات ويحكم بوقف الملاحقة بالنسبة لجناية القتل عمدا.

ان القتل قد حصل قصدا وتطبق المادة 547 عقوبات وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم نفسه.

لا يؤخذ بالعذر المحل او المخفف لان القتل لم يحصل نتيجة ثورة غضب شديد اتت عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة قامت به الضحية. لا تطبق المادة 252 المتعلقة بالعذر المحل، يمنح المتهم الاسباب التخفيفية بسبب تصرّف الضحية غير المعتاد الحاصل في بيئة محافظة والانفعال الشديد الذي ادى الى القتل، وتطبق المادة 253 عقوبات فتخفّض عقوبة الاشغال الشاقة تطبق المادة 72 اسلحة بسبب حمل سلاح غير مرخّص.