الأحكام

21/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
190/2010
التاريخ
21/10/2010
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز استدعاء النقض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة ب 24 ساعة من تاريخ التبليغ بالنسبة الى المدعى عليه سندا الى المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 87 قانون القضاء العسكري والتي هي من مهل الاسقاط غير الخاضعة مبدئيا للوقف والتعليق لذا لا يكون من شأن التقدم بطلب نقض امام محكمة التمييز العسكرية غير المختصة نوعيا ان يوقف هذه المهلة.

اضافة الى ذلك ان المادة 78 قانون القضاء العسكري تحصر حق المدعى عليه بطلب تمييز قرارات قاضي التحقيق العسكري المتعلقة بالصلاحية فقط, ما يجعل الشرط الشكلي الخاص هذا غير متوافر لتناول القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي التحقيق العسكري حصرا مسألة مرور الزمن.