23/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/2005
- التاريخ
- 23/06/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للقانون ولا اغفال للاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 386 و296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذا استمع الشاهد دون تحليفه اليمين، طالما ان الحكم لم يستند عند تجريم المتهم الى اقوال الشاهد بل الى ادلة اخرى حاسمة ومنها اعتراف المتهم الصريح بارتكاب الجرم في كل مراحل التحقيق وامام محكمة الجنايات، فيرد السبب.
لا مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة في حال قررت المحكمة صرف النظر عن دعوة الشاهد لوجود مانع صحي ووفقا لحقها في تقدير ملاءمة هذا التدبير، طالما لم يعترض المتهم او وكيله على هذا الامر، فيرد السبب.
لا مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة الاوراق طالما تبين ان قرار الاتهام قد تلي علنا، وان المحكمة لخصت الوقائع والادلة وان النيابة العامة قد اوضحت اسباب الاتهام وكررت الادعاء، فتكون جميع اوراق الدعوى قد وضعت قيد المناقشة العلنية مما جعل حق الدفاع مؤمنا بشكل كامل، فيرد السبب.