25/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/2013
- التاريخ
- 25/06/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة الشق من القرار المطعون فيه المتعلق باساس الدعوى الحاضرة لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضائي الدرجة الاولى والثانية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قام بادانة المستدعي بجرم اساءة الامانة بمقتضى المادة 670 معطوفة على المادة 254 عقوبات وصدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لجهة مرور الزمن اذ ان جرم اساءة الامانة المنطبق على نص المادة 670 عقوبات والمنسوب الى المدعى عليه هنا هو جرم آني تبدأ مهلة مرور الزمن الثلاثي بشأنه من تاريخ اكتمال عناصره اي من تاريخ الكتم او الاختلاس او التبديد او الاتلاف ويتبين من القضية الحالية عدم انقضاء مدة ثلاث سنوات بين تاريخ تصرف المميز بالسيارة بعد استعادتها من المدعي وتاريخ الشكوى المباشرة المقدمة من الاخير امام قاضي التحقيق.