04/06/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 190 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 190/2003
- التاريخ
- 04/06/2003
- الرئيس
- نائل اديب
- الأعضاء
- ملك، مقصود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة تقديم دعوى الصرف التعسفي من العمل هي، وفقا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل شهر واحد، مما يقتضي معه عدم قبول الدعوى المقدّمة خارج مهلة الشهر القانونية، وبالتالي ردها شكلا وقبول الدفع الشكلي بمرور الزمن عليها.
لم تتوفر عند فسخ عقد العمل شروط تطبيق المادة 74 من قانون العمل، ولم يثبت اية مخالفة بحق الاجير طيلة عمله مدة ثلاثين سنة، كما لم يثبت سوء سلوكه او وجود اي اجراء قضائي بحقه. ويستحق بالتالي للاجير، وفقا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، بدل الانذار البالغ اربعة اشهر. ويحتسب الاجر الشهري وضمنه الشهر الثالث عشر والرابع عشر. اما تعويض نهاية الخدمة فقد جرت تصفية سابقة جزئية، وحفظت المحكمة للاجير حق مراجعة صندوق الضمان الاجتماعي للتعويض عن السنوات المتبقيّة.