الأحكام

25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/2013
التاريخ
25/06/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي المقدم من بعض المتهمين الذين لا يزالون فارين من وجه العدالة اذ لا يحق لهم بموجب المادة 308 اصول المحاكمات الجزائية التقدم بطلب نقض القرار الاتهامي الصادر في حقهم اذا لم يسلموا انفسهم وبقوا في حالة الفرار كما هي الحال هنا.

ردت محكمة التمييز طلب النقض المقدم من احد المتهمين في الاساس بعد ردها السبب الوحيد المدلى به والمبني على مخالفة القرار الاتهامي المذكور القانون لجهة اتهامه بجنايتي المادتين 125 و131 مخدرات اذ ان ما تنسبه الهيئة الاتهامية الى المستدعي من افعال ثابتة في حقه تتمثل في تصنيع حبوب الكابتاغون والاتجار بها وتهريبها، تؤلف عناصر جرمي المادتين المذكورتين ولا يكون هنالك مخالفة للقانون.

ردت محكمة التمييز السببين الاول والثالث المدلى بهما من المتهم الاخير معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون برد الدفع حول سبق الادعاء لان الوقائع المدعى بها في الدعوى الحاضرة بحق المستدعي تختلف عن تلك التي يلاحق بها امام محكمة اخرى، ما ينفي توافر وحدة السبب وبالتالي انتفاء عنصر من عناصر سبق الملاحقة المشار اليها في المادة 182 عقوبات.

ردت المحكمة طلب النقض في الاساس المقدم من المتهم الاخير بعد رد السببين الثاني والرابع المدلى بهما والمبنيين على تشويه القرار المطعون فيه للوقائع ولمستندات الدعوى اذ لم يبين المستدعي مكامن التشويه في الوقائع والمستندات لكي تتمكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها، فضلا عن ان القرار المطعون فيه قد اورد بشكل واف الاسباب الواقعية والقانونية التي استند اليها لاعتبار وقائع الدعوى الحاضرة مختلفة عن تلك التي تشكل موضوع الملاحقة القضائية الاخرى، والتي جاءت متوافقة مع ما تناولته هذه المحكمة بهذا الخصوص.