26/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 191 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 191/2013
- التاريخ
- 26/11/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 655 و537 بند 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد التثبت من توافر شروطهما ومنها الادلاء بالاسباب الاستئنافية بعد فسخ الحكم الابتدائي. وقبلت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 373 و604 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة ببحثها مدى توافر شروط الامر على عريضة انطلاقا من احكام المادة 604 من قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون اي من الخصمين قد اثارها، ودون ان تكون محكمة الاستئناف قد وضعتها قيد المناقشة. وقبلت السببين التمييزيين الرابع والخامس المبنيين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات معتبرة بأنه لا يجوز حرمان المالك من التمتع بالاجزاء غير المؤجرة من عقاره.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي بالسماح للمالك بوضع الكشك في المساحة غير المؤجرة. علما ان عدم استحصال المالك على ترخيص اداري لوضع الكشك يخرج عن اطار العلاقة التأجيرية ويتعلق بعلاقته بالادارة المختصة.