09/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 191/2008
- التاريخ
- 09/06/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان قاضي التحقيق الاول قد اختلف مع الهيئة الاتهامية حول وصف الفعل ومدى اعتباره اتجارا بالمخدرات او بيعا لمواد شديدة الخطورة، وبالتالي لقد اختلفا حول المادة القانونية المطبقة. يقبل التمييز شكلا.
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع بتغييره لما ورد في افادة المتهم اذ اورد المتهم علمه بنظام مراقبة السكانر الذي تعتمده ادارة الجمارك وورد في قرار الهيئة الاتهامية عكس ذلك، كما ورد غير ما ادلى به المتهم حول بدلات الاتعاب.
لقد تم الاستناد الى كثرة الاتصالات الحاصلة بين المتهم ومرسلي البضاعة للادانة وللقول بعلم المتهم ان البضاعة تحتوي مخدرات دون اثبات مضمون الاتصالات. ان القرار المطعون فيه قد استند الى ادلة غير كافية للادانة فجاء فاقدا الاساس القانوني. ينقض القرار المطعون فيه لهذين السببين.
لم يثبت علم المتهم الذي يقوم بتخليص البضاعة، بوجود المخدرات في الباصات المرسلة باي وسيلة اثبات. لقد انكر المتهم علمه بالمخدرات وان افادة مرسل البضاعة لم تذكره ايضا.
ات تلقي المتهم اتصالات كثيفة من مرسل البضاعة لا يثبت علمه بوجود المخدرات اذ لم يبيّن مضمون هذه الاتصالات. يقرر منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في جرم الاتجار بالمخدرات مادة 125 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات.