الأحكام

31/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/2006
التاريخ
31/05/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم انتظار الحكم لنتيجة الفحص المخبري حتى يصدر لا يعتبر مخالفا للقانون ولا سببا للنقض، اذ انه لا خلاف حول طبيعة المواد المخدّرة التي ارسلت الى المختبر بل على العكس فقد اقرّ المتهم بطبيعتها. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدعيه المميز ان الحكم المميز قد صدر علنا كما اثبت ذلك محضر ضبط جلسة المحاكمة الذي لم يدّع بتزويره. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع كما يدعي المميز بل ان الادانة بالاتجار بالمخدرات قد استندت الى وقائع صحيحة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم ايراد مضمون اليمين التي حلفها الشاهد في محضر ضبط المحاكمة ليس سببا للنقض طالما انه ورد في المحضر المذكور ان الشاهد قد حلف اليمين. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.

ان الادلاء بسبب تمييزي لا يخدم مصلحة المميز ولا يرفع الظلم عنه ليس مقبولا. يرد السبب التمييزي المدلى به لانه ليس لمصلحة المميز اعادة النظر به.

لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز، وان المحكمة قد استندت الى مدلول اقوال المتهم لتستنتج منها قناعتها، وذلك يدخل ضمن صلاحية التقدير العائدة لها والتي لا رقابة لمحكمة التمييز عليها. يرد السبب التمييزي.