الأحكام

19/01/2006

شورى حكم رقم : 191 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
191/2006
التاريخ
19/01/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الراسي، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المطلوب فسخه لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، وبالتالي يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس.

ولا يقبل طلب فسخه لانه صحيح ولم يخالف القانون بقبوله اعتراض الوكيل استنادا الى المادة 143 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فمن الوكالة الخاصة المبرزة ربطا تبيّن ان المستأنف ضدهما فوضا وكيلا بادارة موقف سيارات لوزارة الداخلية، والقيام بسائر المعاملات والتوقيع عنهما مع حق توكيل الغير، فهو اذن صاحب صفة في تقدير الاعتراض.

كما انه وفقا للمادتين 3 و11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فان الرسم على القيمة التأجيرية للعقار مكان الموقف يستحق لتوافر الشرط القانوني وهو الإشغال الفعلي، فيستحق من تاريخه.