24/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 191/2011
- التاريخ
- 24/03/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون بمنعه المحاكمة عن المدعى عليهم بالنسبة الى جريمتي التزوير في المستندات الرسمية الواردة في المادة 459 عقوبات واستعمال المزور الواردة في المادة 459/454 عقوبات اذ انه وبالاستناد الى المادة 453 عقوبات ليس ما يمنع من وقوع التزوير استنادا الى هذه الصورة المستنسخة التي تتضمن تحريفا للوقائع والحقيقة باعتبارها تشكل المستند المقصود في المادة 453 عقوبات وتنزل بمنزلة المستند الاصلي.
قضت المحكمة بعد النقض باتهام المدعى عليهم بجنايتي التزوير مادة 459 عقوبات واستعمال المزور مادة 459/454 عقوبات بعد ثبوت ان المقايضة الحاصلة بين المدعي واحد المدعى عليهم تمت بالاستناد الى مستندات رسمية اشترك جميع المدعى عليهم بتزويرها واستعمالها بهدف اتمام هذه المقايضة.
مع العلم ان المحكمة قد ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات والتدخل فيه المنطبق على المادة 655/219 عقوبات لتخلف الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئى الاتهامية المفروض توافره بموجب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه بالنسبة الى الجرم الاول توافق لحل من المرجعين المذكورين على الظن بأحد المدعى عليهم بهذا الفعل بينما بالنسبة الى التدخل فان الخلاف كان على الدليل وليس على الوصف القانوني.