الأحكام

04/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/2007
التاريخ
04/10/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قبض الموظف في الامن العام رشوة لقيامه بعمل مناف لوظيفته هو ثابت من خلال التحقيقات وتنطبق عليه احكام المادة 352 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. ان القرار المطعون فيه والذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم بالرغم من ثبوت وتوفر عناصر الجرم يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه واعادة نشر الدعوى.

ان قيام المتهم بدفع رشوة تنطبق عليه احكام المادة 353 عقوبات. لقد ثبت قيام المتهم بدفع رشوة للموظف ليقوم بفعل مناف للوظيفة. يقتضي ادانة المتهم بالجرم المذكور.

لقد ثبت قيام المتهمين بمحاولة جمع المال لدفع الرشوة وبالتالي يدانا بجرم المادة 353 معطوفة على المادة 219 عقوبات.

لم يثبت قيام الموظف بتزوير جواز سفر وبالتالي تمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل بالجرم المذكور.