الأحكام

13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/2006
التاريخ
13/04/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحكم على المتهم بالادانة بجرم القتل عمدا مع سابق الاصرار والتصميم لقيامه بجريمته بعد التخطيط لها ولتنفيذه اياها بعد مرور فترة طويلة وبهدوء وتطبق بحقه المادة 549 عقوبات وليس المادتين 547 و550 عقوبات.

لقد ثبت الجرم من خلال افادة المتهم التي اعطاها في التحقيقات الاولية والتي تطابقت مع اقوال الشهود والقرائن المادية. لا تطبق المادة 252 عقوبات التي يدلي بها المتهم على اساس ان الضحايا استفزوه فارتكب الجرم في ثورة غضب شديد ناتجة عن عمل غير محق. لم يثبت استفزاز الضحايا للمتهم ولا تهديدهم له. ان العقوبة المقررة للمادة 549 عقوبات هي الاعدام وهي لم تلغ في القانون الجديد ويعود لمحكمة الجنايات منح الاسباب التخفيفية.

لا يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لتعدد الضحايا ولطريقة ارتكاب الجرم. يحكم على المتهم بالحبس سندا للمادة 72 اسلحة لحمله واستعماله سلاح غير مرخص وتطبق بحقه العقوبة الاشد اي الاعدام. يحكم لورثة الضحية بالتعويض عن الضرر الذي اصابهم.