29/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 192 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 192/2013
- التاريخ
- 29/11/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 594 و595 و837 و838 و604 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا معتبرا انه كان يقتضي تقديمه بالصورة الرجائية في حين ان المعاملة التنفيذية تساق وجوبا بالصورة النزاعية والقرارات الصادرة بعد انذار الجهة المنفذ عليها اجرائيا بوجوب التنفيذ ومناقشة المسائل الجوهرية المطروحة تكون بالضرورة نزاعية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وابرام القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لأن امر البت في طلب تصفية شركة يعود لقاضي الموضوع وليس لقاضي التنفيذ استنادا الى المواد 923 و937 و939 موجبات وعقود.