الأحكام

29/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 192 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
192/2013
التاريخ
29/11/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
سعد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 594 و595 و837 و838 و604 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا معتبرا انه كان يقتضي تقديمه بالصورة الرجائية في حين ان المعاملة التنفيذية تساق وجوبا بالصورة النزاعية والقرارات الصادرة بعد انذار الجهة المنفذ عليها اجرائيا بوجوب التنفيذ ومناقشة المسائل الجوهرية المطروحة تكون بالضرورة نزاعية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وابرام القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لأن امر البت في طلب تصفية شركة يعود لقاضي الموضوع وليس لقاضي التنفيذ استنادا الى المواد 923 و937 و939 موجبات وعقود.