01/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 193/2001
- التاريخ
- 01/02/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار.
يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان لااشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار يحكم باخلاء المأجور.