الأحكام

01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
193/2001
التاريخ
01/02/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار.

يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان لااشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار يحكم باخلاء المأجور.