الأحكام

08/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/2003
التاريخ
08/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز الجزائية شكلا الطعن بالقرار الاستئنافي الذي صدّق الحكم الابتدائي لعدم توافر الشرط الخاص لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي - جرم الشيك دون مقابل - بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لان الحكم الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي.

في الاساس ردّ الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على صدور قرار استئنافي ينظر بالصلاحية المكانية، الامر غير الحاصل في الدعوى.