الأحكام

20/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/2003
التاريخ
20/11/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مرتضى، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادلاء المميز باهمال التقرير الطبي الذي ابرزه في غير محله اذ ان مضبطة الاتهام قد تليت وهي تشمل التقرير الطبي المذكور.

ان الحكم عند فرضه للعقوبة قد اخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي للمميز، وبالتالي يكون قد اخذ بالتقرير الطبي. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية.

يؤخذ على الحكم عدم اخذه بنتيجة التحاليل المخبرية المتعلقة بالمواد الجرمية (المخدرات). ان اقرار المتهم قد تضمن اعترافه بحيازة المخدرات ويكون بذلك العنصر المادي للجرم ثابتا، ولا ضرورة لانتظار التحاليل المخبرية لتأكيد توافره. يرد السبب التمييزي.

ان عدم دعوة منظمي التقارير الاولية للشهادة في المحاكمة ليس سببا للنقض. ان قرار استماع منظمي التقارير الاولية تتخذه المحكمة بما لها من حق التقدير الذي تستقل به.

ان عدم تقرير استماع منظمي التقارير ليس مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة، ويرد السبب التمييزي خاصة وانه ليس من طلب بشأن ذلك لم تبت به المحكمة.

ان ادانة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات (م 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98) وبجناية الاتجار بالمخدرات (م 125 مخدرات)، والحكم عليه بعقوبة واحدة لا يشكل تناقضا في فقرات الحكم يوجب النقض، خاصة وان المحكوم عليه لم يتضرر من هذا الجمع.

يرد السبب التمييزي اذ ان العقوبة تنطبق على الجرم.

ان عدم عرض المواد الجرمية لا يشكل مخالفة تؤدي الى الابطال لمخالفتها القواعد الجوهرية، طالما ان محضر ضبط المخدرات قد تلي علنا.

لا طلب من المميز بعرض المواد الجرمية لم تبت به المحكمة. وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية.