الأحكام

28/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 194 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
194/2014
التاريخ
28/04/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
فواز، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليها من جرائم الاحتيال والمناورات الاحتيالية سندا للمادتين 655 و671 عقوبات لعدم توفر عناصر الجريمتين.

واعتبرت محكمة الاستئناف ان الركن المادي لجريمة الاحتيال يتألف من العناصر التالية:

اولا, استعمال الفاعل المناورة الاحتيالية.

وثانيا, النتيجة الجرمية المترتبة عليها وهي تسليم المجنى عليه مالا للفاعل؛

واضافت المحكمة، ان الصفات التي يقوم الاحتيال بالكذب بشأنها هي تلك التي تتعلق بالمركز العائلي ام الاجتماعي ام بالمهنة التي يقوم بها المدعى عليه والتي يتم التعاقد على اساسها، اما كذب المدعى عليه في شأن خبرته فهو لا يشكل صفة كاذبة تندرج بمفهوم المناورات الاحتيالية سندا للمادة 655 عقوبات.

ومن جهة اخرى، يقتضي لتطبيق المادة 671 عقوبات ان يكون تسليم المال تسليما ناقلا للحيازة الناقصة فيحوز المدعى عليه المال نيابة عن صاحب الحق.

وبالنتيجة, ان المال الذي يسلم للمتعاقد على حساب الاعمال التي التزم هذا الاخير بتنفيذها هو تسليم ناقل للملكية فلا تطبق في شأنه احكام المادة 671 عقوبات.