08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 195/2003
- التاريخ
- 08/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يؤدي الى قبول التمييز شكلا، وهي تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوقيعه من محام. وان الشرط الخاص وهو الاختلاف بين درجتي المحاكمة قد تحقق ايضا بحيث قرر قاضي التحقيق اعتبار جرم محاولة القتل متوافرا، بينما اعتبرت الهيئة الاتهامية العنصر المعنوي للجرم غير متوافر.
ان الادلاء بالتفسير الخاطىء للقانون، للمادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 201 عقوبات، هو في غير محله القانوني.
لقد بحثت محكمة الاساس في مدى توافر عناصر جرم محاولة القتل لتخلص الى القول بعدم توافر النية الجرمية، وقد استندت في ذلك الى عناصر واقعية يعود اليها حق تقديرها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. وهي في ذلك لم تخطىء في تفسير المادة القانونية المتعلقة بجرم محاولة القتل.
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل. لقد اعتبرت الهيئة الاتهامية الجرم منطبقا على المادة 555 عقوبات (جرم الايذاء غير القصدي) وليس جرم محاولة قتل لعدم توافر النية الجرمية، وذلك بعد ان سردت الوقائع وحللتها، وان تعليلها يعتبر كافيا للتوصل الى النتيجة القانونية التي وصلت اليها.
لا مخالفة للقانون اذا قررت المحكمة اجراء تحقيق اضافي والاستماع مجددا الى الشهود، فان ذلك يدخل ضمن صلاحياتها. يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر استعمال حق المحكمة في تقدير الوقائع تشويها للوقائع. ان تشويه الوقائع هو تغييرها وتعديلها كتغيير اقوال الشهود وهو ما لم يحصل هنا. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.