07/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 195/2005
- التاريخ
- 07/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهم بجرم سحب شيك دون رصيد لعلمه بانتفاء الرصيد سندا للمادة 666 عقوبات.
يدان مظهر الشيك الذي كان عالما بانتفاء المؤونة وحمل الغير على تسليمه المال واستولى على هذا المال من خلال تظهيره لشيك دون مؤونة، يدان هذا المظهّر بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات وليس بجرم سحب شيك دون مؤونة الذي يتناول الساحب فقط.
يحكم بالتعويض على المظهّر والساحب معا بشكل تضامني سندا للمادة 436 تجارة لكونهما قد اضرا بحامل الشيك.
يدان مستلم الشيك دون مؤونة الذي ثبت علمه بانتفاء المؤونة كونه قد اساء الى الثقة بالشيك والحق الضرر بالغير وذلك سندا للمادة 667 عقوبات.
لا يدان ساحب الشيك دون مؤونة بجرم المراباة لانه تاجر واستدان لغاية تجارية فلا يدان سندا للمادتين 662 و663 عقوبات.
لا يحق للمستفيد المطالبة بعطل وضرر عن سحب شيك دون مؤونة لانه ثبت علمه بانتفاء المؤونة، وبالتالي لكونه ساهم في عمل غير مشروع.