الأحكام

06/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
195/2004
التاريخ
06/07/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وهي انتفاء الجرم وسقوط الحق العام بمرور الزمن. لا حاجة لتوافر الشرط الخاص لقبول التمييز كما نصت المادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بانتفاء الجرم يعني ان الفعل غير معاقب عليه ولا يعتبر جرما. وان موضوع الدعوى هو الاحتيال وهو جرم جزائي ومعاقب عليه في المادة 655 عقوبات، وهو بالتالي يشكّل جرما مما يعني ان الدفع به لم يكن كما نصت المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية دفعا شكليا وانما دفاعا بالاساس بانتفاء عناصر الجرم.

ان المحكمة قد بتّت باساس النزاع وبمدى توافر عناصر الجرم وهي بالتالي خالفت القانون ويقتضي نقض الحكم لتعرّضه لاساس النزاع ولعدم بتّه بدفع شكلي.

تنشر الدعوى بعد النقض ويبت بالدفع المدلى به.

ان الجرم المدعى به هو جرم الاحتيال وهو جرم آني ويحتسب بدء سريان مرور الزمن بشأنه من تاريخ وقوع الجرم اي تسليم المال وان الفترة بين تاريخ تسليم المال والادعاء تجاوزت الثلاث سنوات اي تجاوزت مهلة مرور الزمن.

يقبل الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي وتطبق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ويعلن اسقاط الدعوى العامة.

لا داع للبت بالدفوع الاخرى.