الأحكام

01/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/2003
التاريخ
01/12/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط القانونية ومن ضمنها شرط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، والذي ثبت تحقيقه.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ المادة 733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محلّه القانوني، خاصة وان الفعل الجرمي المتمثّل بنزع المدعى عليه لوحة اعلانية خاصة بالغير، والمرتكب قبل انتهاء مدة عقد الاستثمار، لا يمكن اعتباره بمثابة فعل جرم او تخريب لملك الغير، وبالتالي النزاع الناشىء يكون ذا صفة مدنية ويشمل بنود الاتفاق المعقود بين الطرفين من دون توافر العنصر الجرمي، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.