الأحكام

10/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/2003
التاريخ
10/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور قرار عن محكمة الاستئناف الجزائية بتعيين طبيب للكشف على المتهم وورود اقتراح في تقرير الطبيب بوجوب الكشف النفسي على المتهم، وعدم تنفيذ هذا الاقتراح من قبل المحكمة، يعتبر رجوعا جزئيا غير مبرر عن قرار الكشف على المتهم المذكور.

يعتبر القرار قد مس بحق مكتسب للمتهم تمثل بحقه في الكشف عليه. وبعدم تعليل المحكمة للرجوع الضمني عن قرارها تكون قد عرضت قرارها للنقض. ينقض قرار محكمة الجنايات.

ان القرار الجزائي القاضي بعدم الحكم بالتعويض الشخصي للمدعي لجهالة المطالب، لا يعتبر مخالفا للمواد 270 و272 و274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان المدعي نفسه الذي تمثل قانونيا في المحاكمة وحضر جلساتها ما عدا الجلسة الختامية، لم يحدد مطالبه ولا ماهية الضرر الذي لحق به، ولا مقدار التعويض في اي مرحلة من مراحل المحاكمة، كما وانه لم يطلب التعويض اصلا.

تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا بعدم قضائها بالتعويض الشخصي. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.