الأحكام

25/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/2002
التاريخ
25/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية وغير الفاصل باساس النزاع والخارج عن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. رقم 328 تاريخ 7-8-2001 يعتبر قرارا تمهيديا غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي مادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 مما يستدعي رد استدعاء النقض شكلا.

ان الدفع بعدم صفة المدعي بالادعاء بالتزوير الجنائي لعدم توافر شرط الضرر اللاحق به هو مردود ان لجهة جواز تحريك الدعوى العامة بجرم التزوير دون حاجة لاي ادعاء شخصي او لكون الدفع لا يتعلق بالشك بل بالموضوع لان تحقق الضرر او عدمه هو مسالة موضوع باعتباره يؤلف عنصرا من عناصر التزوير (المادة 453 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43./