28/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/2010
- التاريخ
- 28/10/2010
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عون، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ميزت محكمة التمييز بين مخالفة القانوني التي تعني القضاء بعكس القاعدة القانونية والخطأ في تطبيق القانون الذي يتحقق عندما يخطىء القرار بالوصف الواجب اعطاؤه للوقائع فيطبق عليها قاعدة قانونية غير صحيحة وبين الخطأ في تفسير القانون المتحقق بتفسير القرار للقاعدة القانونية المطبقة على غير معناها الحقيقي وتوصلت الى رد السبب الاول معتبرة ان محكمة الاستئناف احسنت تفسير وتطبيق المادة 593 عقوبات المتعلقة بالحريق عند تحققها من توافر عناصرها.
ردت المحكمة السبب الثاني معتبرة ان تقدير قيمة التعويض يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز حتى ولو ادرج ذلك تحت تسمية سبب من اسباب النقض.
ردت المحكمة السبب الثالث موردة انه لا يؤخذ على محكمة الاستئناف اغفالها البت في طلب تكليف خبير زراعي لتحديد قيمة الضرر لانها اعتمدت بما لها من حق التقدير تقرير الخبير المعين من القاضي المنفرد ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا بعد ردها للسبب الاخير المبني على استناد القرار المطعون فيه الى تقرير خبير غير ملم بالقضايا الزراعية بكونه لا يدخل في مفهوم السبب المتعلق بفقدان الاساس القانوني الذي يتحقق عندما يأتي عرض الوقائع في الحكم متناقضا مع الاسباب القانونية او ناقصا او مبهما.