20/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/2010
- التاريخ
- 20/10/2010
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز باخراج احد المستدعى ضدهم من المراجعة التمييزية لانه لا يجوز تقديم الاستدعاء التمييزي من مدعى عليه بوجه مدعى عليه آخر.
ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان شروط اعمال مبدأ قوة القضية المحكوم بها المثار من المميز غير متوافرة هنا لعدم تحقق وحدة الخصوم والسبب بين الدعويين لاختلاف اشخاص المدعي والمدعى عليه فيهما والوقائع الجرمية المتعلقة بسحب شيك دون مؤونة والتدخل فيه في الاولى بالاحتيال في الثانية.
ردت المحكمة السبب الثاني معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع اذ لا يتبين انه اعتبرت وقائع غير واردة في مستندات الدعوى والمستدعي لم يبين مكامن التشويه فضلا عن ان تعليله كاء كافيا وتضمن الاسباب الواقعية والقانونية المبررة للنتيجة علما بان تقدير الادلة يعود للسلطة المطلقة لمحكمة الاساس دونما رقابة عليها من محكمة التمييز.
اعتبرت المحكمة ان فقدان الاساس القانوني للقرار يتحقق بعدم ايراد القرار للاسباب الواقعية بشكل واضح وكاف تبريرا للنتيجة المقضي بها.
ردت المحكمة السبب الثالث وبالتالي طلب النقض لان ما يثيره المميز هنا يتعلق بتقدير محكمة الاساس للادلة ةحقها باعتماد ادلة من دون اخرى وهو حق مطلق لها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ولا يتوافق بالتالي مع المفهوم القانوني للسبب المبني على فقدان القرار لاساسه القانوني وعلى مخالفة القواعد الصريحة للاثبات.